المادة-37

معرف المادة: 48047

رقم المادة : 2785

المادة-37 وضع المؤسسة بالنسبة للأجراءات القضائية (1) يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط في المحكمة ذات الاختصاص في إقليم الدولة العضو التي يوجد فيها المركز الرئيس أو فرع أو مكتب للمؤسسة أو التي تعين المؤسسة فيها ممثلا لقبول التبليغات القضائية ، أو إعلانات الحضور، أو أصدرت فيها أو ضمنت أوراقا مالية. (2) ومع ذلك ، لايجوز لاي عضو او أي شخص ينوب عنه او يستمد مطالبته منه ، ان يرفع دعوى ضد المؤسسة ، كما لا يجوز رفع أي دعوى ضد المؤسسة في أي امر يتعلق بشؤون العاملين فيها . (3) املاك المؤسسة ، اينما وجدت ، وايا كان الحائز لها ، تتمتع بحصانة ضد كل انواع الحجز ، او الحراسة ،او الاستيلاء او التنفيذ القضائي قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة .