المادة-35

معرف المادة: 48045

رقم المادة : 2785

المادة-35 توزيع الأصول (1) لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم أداء او احتجاز جميع حقوق الدائنين . ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء ، بشرط أن تمثل مالايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. (2) يكون أي توزيع لأصول المؤسسة على الأعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتوزيع الأصول في الأوقات ، وبالشروط التي تراها عادلة ومنصفة. ولا يلزم أن تكون النسب الموزعة من الأصول موحدة من حيث أنواعها. ولايحق لأي عضو أن يتسلم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته الى المؤسسة . (3) أي عضو يتسلم أصول موزعة بموجب هذه المادة ، تكون له ذات الحقوق التي كانت للمؤسسة قبل التوزيع.