المادة-32

معرف المادة: 48042

رقم المادة : 2785

المادة-32 الإيقاف المؤقت للعمليات يجوز في حالة الضرورة أن يقرر مجلس الإدارة إيقاف العمليات التي تتعلق بأي استثمارات ، أو تمويلات ، أو ضمانات جديدة ، لحين توفر الظروف المناسبة لبحث الأمر واتخاذ قرار من الجمعية العامة.