المادة-31
الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية
(1) لايكون للعضو نصيب في ارباح المؤسسة أو خسائرها من التاريخ الذي تنتهي فيه عضويته . كما لايتحمل أية التزامات عن التمويلات والضمانات التي قدمتها المؤسسة بعد ذلك التاريخ . وترتب المؤسسة ، وفقا للشروط الواردة في هذه المادة ، استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة كجزء من تسوية الحسابات معه .
(2) يجوز للعضو أن يتفق مع المؤسسة على الأنسحاب من العضوية واسترداد الأسهم العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة ، مع الأخذ في الحسبان الظروف المحيطة . فإذا لم يتم مثل هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو عن عزمه الانسحاب ، أو خلال المدة التي يتفق عليها العضو والمؤسسة ، يكون سعر استرداد الأسهم مساوياً لقيمتها الدفترية في التاريخ الذي انتهت فيه العضوية .
(3) يتم أداء قيمة الأسهم على أقساط ، تحدد المؤسسة عددها ، ووقت أدائها ، والعملات التي تؤدى بها ، مع الأخذ في الحسبان المركز المالي للمؤسسة .
(4) لاتدفع أي مبالغ مستحقة لعضو سابق عن أسهمه بمقتضى هذه المادة قبل مضي شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته في المؤسسة . فإذا قررت المؤسسة خلال تلك المدة إيقاف عملياتها مؤقتا ، تحدد حقوق ذلك العضو وفقاً لحكم المادة 35 من هذه الاتفاقية. ولأغراض تلك المادة يعتبر ذلك العضو عضواً في المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت.