المادة-30
إيقاف العضوية مؤقتاً
(1) يجوز للجمعية العامة أن توقف عضوية أي عضو لم يف بالتزاماته للمؤسسة بقرار يصدر بأغلبية لاتقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء .
(2) يفقد العضو الذي أوقفت عضويته صفة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ إيقافه مالم تقرر الجمعية العامة ، بنفس الأغلبية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، تمديد فترة الإيقاف أو رفعه .
(3) لايحق للعضو الموقوف ممارسة أي حقوق مستمدة من هذه الأتفاقية أثناء فترة إيقافه باستثناء حقه في الانسحاب ، ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته الناشئة قبل الانسحاب .