المادة-28
العلاقة مع البنك
(1) بالرغم من كون المؤسسة عضواً في مجموعة البنك ، تكون المؤسسة كياناً قائماً بذاته، وتحتفظ بأموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن اموال وحسابات البنك . ولكن ليس في نص هذه الفقرة مايمنع المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات ، والموظفين ، والخدمات ، وغيرها مما يخص المصاريف الأدارية الخاصة بالأجتماعات السنوية وغيرها أو الخدمات التي يؤديها أي من البنك والمؤسسة الى الآخر .
(2) ليس في هذه الاتفاقية مايجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو مايجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة .