المادة-27

معرف المادة: 48037

رقم المادة : 2785

المادة-27 الأرباح (1) تحدد الجمعية العامة سنويا الجزء من صافي الدخل والفائض ، بعد اقتطاع مخصص الاحتياطي ، الذي يتم توزيعه كأرباح. وفي جميع الاحوال لايجوز توزيع أرباح قبل أن يصل الاحتياطي نسبة 25%(خمسة وعشرين في المائة) من رأس المال المكتتب فيه. (2) يكون توزيع الأرباح بنسبة مايملكه كل عضو في رأس المال المدفوع. (3) تحدد الجمعية العامة الطريقة والعملة أو العملات التي يتم بها توزيع الأرباح.