المادة -23
التصويت في الجمعية العامة
(1) يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته أو إكتتب فيه إذا كانت قيمة السهم قابلة للاستدعاء .
(2) عند التصويت في الجمعية العامة يكون لكل ممثل عدد الأصوات المستحقة للعضو الذي يمثله في المؤسسة 0
(3) فيما عدا ما تم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية تقرر كل الأمور التي تعرض على الجمعية العامة بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة الحاضرين الاجتماع 0