المادة-22

معرف المادة: 48032

رقم المادة : 2785

المادة-22 إجراءات الجمعية العامة (1) تعقد الجمعية العامة اجتماعاً سنوياً واحداً كل سنة 0 ولها أن تعقد من الإجتماعات الأخرى ما تدعو إليه الحاجة بحسب تقديرها أوبدعوة من مجلس الإدارة 0 ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المؤسسة 0 (2) النصاب القانوني لصحة أي اجتماع للجمعية العامة هو أغلبية الأعضاء التي تمثل ما لايقل عن ثلثي مجموع أصوات الاعضاء 0 (3) للجمعية العامة أن تضع اللوائح الخاصة بالأجراءات التي يمكن لمجلس الإدارة بمقتضاها ، عندما يرى ذلك مناسباً ، أن يحصل على تصويت أعضاء الجمعية العامة في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة للانعقاد .