المادة-21
سلطات الجمعية العامة
(1) تتركز كل سلطات المؤسسة في الجمعية العامة .
(2) يجوز للجمعية العامة أن تفوض مجلس الإدارة أياً من سلطاتها فيما عدا السلطات التالية :
أ- قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم0
ب- زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة 0
ج- إيقاف العضوية 0
د- الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس الادارة .
هـ- المصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين الخارجيين 0
و- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 0
ز- تحديد الاحتياطات وتوزيع أرباح المؤسسة 0
ح- تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات الختامية للمؤسسة0
ط- تعديل هذه الاتفاقية .
ي- قرار إنهاء عمليات المؤسسة وتوزيع أصولها0
(3) للجمعية الـعامة ، ولمجلس الإدارة ، فـي حدود السلطات المخولة له ، وضـع القـواعد واللـوائح
الـتي تكون لازمة أو ملائمة لإدارة أعمال المؤسـسة ، بما في ذلك القـواعد واللوائـح الخاصـة
بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى0
(4) للجمعيـة العامـة كامل السـلطة في ممارســة صلاحياتها في اي أمر من الأمور التي فوضت
مجلس الإدارة للقيام بها طبقاً للفقرتين (2) و (3) من هذه المادة0