المادة -20
تشكيل الجمعية العامة
(1) يعين رئيس البنك ممثلا للبنك في الجمعية العامة وتعين كل دولة ومؤسسة عضو ممثلا واحدا في الجمعية العامة.
(2) تتكون الجمعية العامة من ممثل البنك وممثلي الدول والمؤسسات الاعضاء . ويكون رئيس مجلس محافظي البنك رئيسا للجمعية العامة .
(3) لاتدفع المؤسسة مكافآت او رواتب لاعضاء الجمعية العامة ، ويجوز للمؤسسة ان تعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات بالقدر الذي لم يتم تعويضهم من احد اعضاء مجموعة البنك .