المادة مرفق 9 اتفاقية
القائمة باء
النفايات الواردة في المرفق لن تكون نفايات تشملها الفقرة 1 ( أ ) من المادة 1، من هذه الاتفاقية، ما لم تحتوي على المواد الواردة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تبرز الخواص الواردة في المرفق الثالث .
باء 1 نفايات معدنية ونفايات تشتمل على المعادن .
باء 1010 نفايات معدنية ونفايات السبائك المعدنية الموجودة في شكل غير قابل للتشتت :
• معادن ثمينة ( الذهب، الفضة، مجموعة البلاتينيوم ما عدا الزئبق )
• خردة الحديد والصلب
• خردة النحاس
• خردة النيكل
• خردة الألمونيوم
• خردة الزنك
• خردة القصدير
• خردة التنغستين
• خردة الموليبدنيت
• خردة التنتالوم
• خردة المغنسيوم
• خردة الكوبالت
• خردة بزموت
• خردة تيتانيوم
• خردة زير كونيوم
• خردة المانغنيز
• خردة جيرمانيوم
• خردة فاناديوم
• خردة هافينوم، إنديوم، نيوبيوم، رينيوم، وجاليوم
• خردة ثوريوم
• خردة الأتربة النادرة
• كسارة الكروم
باء 1020 خردة معدنية نظيفة غير ملوثة تشمل السبائك المعدنية، في شكل نهائي بكميات كبيرة ( ألواح، صفائح، عوارض، قضبان . . . الخ ) من :
• خردة الأنتيمون
• خردة البيريليوم
• خردة الكادميوم
• خردة الرصاص ( مع استثناء بطاريات حمض ــ الرصاص )
• خردة السيلينيوم
• خردة التلوريوم
باء 1030 معادن مقاومة للصهر مشتملة على رواسب .
باء 10310 نفايات الموليبدينوم والتونجستين والتيتانيوم والتنتالوم والنوبيون والرينيوم ونفايات السبائك المعدنية في شكل معدني قابل للتشتت ( مسحوق معدني ) باستثناء النفايات الواردة في القيد ألف 1050 ــ رواسب حلفانية .
باء 1040 تراكيب خردوية ناشئة عن توليد الطاقة الكهربائية غير ملوثة بزيوت التشحيم أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ثلاثي فينيل متعدد الكلور بدرجة تجعلها خطرة .
باء 1050 معادن لا حديدية مختلطة، خردة ثقيلة الجزيئات، لا تشتمل على المواد الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث .
باء 1060 نفايات التلريوم والسيلينوم في صيغة معدنية أولية بما في ذلك المساحيق .
باء 1070 نفايات نحاسية ونفايات السبائك النحاسية بشكل غير قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول الى حد يجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث .
باء 1080 رماد ورواسب الزنك بما في ذلك مخلفات سبائك الزنك في شكل قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإبداء الخواص الواردة في المرفق الثالث أو لإبداء الخاصية الخطرة H4 . 3 .
باء 1090 البطاريات التالفة المتوافقة مع مواصفات معينة، مع استثناء تلك المصنوعة من الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق .
باء 1100 نفايات محتوية على معادن ناشئة عن ذوبان وصهر المعادن وتنقيتها :
• الزنك التجاري القاسي
• النفايات المحتوية على الزنك :
ــ نفايات الزنك الفوقية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من 90% زنك ) .
ــ نفايات الزنك السلفية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من 92% زنك ) .
ــ نفايات قوالب الصب المصنوعة من الزنك ( أكبر من 85% زنك ) .
ــ نفايات الزنك المغلفنة بالانغماس بمادة حارة ( دفعة واحدة ) .
( أكبر من 92% زنك )
ــ كشاطات الزنك
* كشاطات الألمنيوم ( الطبقات العليا ) مع استثناء الخبث الملحي .
* نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع النحاس أو عن مرحلة متقدمة من تصنيعه لا تحتوي على الزرنيخ أو الرصاص أو الكادميوم بكمية تجعله يظهر الخوصا الخطرة الواردة في المرفق الثالث .
* نفايات البطانات المقاومة للصهر بما في ذلك البوتقات الناشئة عن صهر النحاس .
* نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع المعادل الثمينة بهدف زيادة تنقيتها .
* نفايات الخبث القصديري المحتوي على التانتلوم بنسبة تقل عن 0,5% من القصدير .
باء 1110 تراكيب كهربائية وإلكترونية :
• تراكيب الكترونية مؤلفة من المعادن أو السبائك المعدنية .
• نفايات كهربائية وإلكترونية أو خردة ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربية المطبوعة ) غير المشتملة على مكونات مثل أجهزة الشحن الكهربي ( المركمات ) والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية والزجاج الناشئ من مصابيح الأشعة المهبطية وأنواع أخرى من الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور غير الملوثة بالمكونات الواردة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم والزئبق والرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو التي أزيلت تلك المواد منها، الى حد تجريدها من أي من الخواص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 1180 ) .
• تراكيب كهربائية وإلكترونية ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربئية المطبوعة ) المعدة لإعادة الاستخدام بصورة مباشرة وليس لإعادة التدوير أو التخلص منها بصورة نهائية .
باء 1115 نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، او المعزولة بمواد لدائنية غير مدرجة في القائمة 1190 ألف، باستثناء تلك الموجهة لعمليات المرفق الرابع ألف، أو أي عمليات تخلص أخرى تنطوي على، في أي مرحلة من مراحلها، على عمليات حرارية غير متحكم بها كالحرق في أماكن مفتوحة .
باء 1120 مواد حافزة مستهلكة باستنثاء السوائل المستخدمة كمواد حافزة، مشتملة على أي من التالي :
باء 1130 مواد حافزة نظيفة ومستهلكة تحتوي على معادن ثمينة .
باء 1140 مخلفات تحتوي على مواد معدنية ثمينة بشكلها الصلب مشتملة على آثار السيانيدات غير العضوية .
باء 1150 نفايات المواد المعدنية الثمينة والسبائك المعدنية ( الذهب والفضة ومجموعة البلاتينوم ما عدا الزئبق ) بصيغتها غير السائلة القابلة للتشتت بما يتناسب من التغليف ووضع بطاقات العبوة .
باء 1160 رماد المعادن الثمينة الناشئ عن حرق ألواح الدوائر المطبوعة ( لاحظ القيد ذا الصلة الوارد في القائمة ألأف ألف 1150 ) .
باء 1170 رماد المعاد=ن الثمينة الناشئ عن ترميد الأفلام الفوتوغرافية .
باء 1180 أفلام فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية .
باء 1190 أوراق فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية .
باء 1200 حبيبات الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب .
باء 1210 الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب بما في ذلك أنواع الخبث الأخرى كمصدر لثاني أكسيد التيتانيوم وفاناديوم .
باء 1220 الخبث الناشئ عن انتاج الزنك، المثبت كيميائياً، وبه محتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من 20% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً : نيتروجين الديدنيم DIN 4301 ) لأغراض التشييد بصورة رئيسية .
باء 1230 تكون قشرة الطلم ( أو الطبقة السطحية ) من اكسيد الحديد على الصلب أو الحديد أثناء تصنيعه .
باء 1240 قشرة الطلم المكونة من اكسيد النحاس .
باء 1250 محركات المركبات في نهاية عمرها، التي لا تحتوي على سوائل ولا على أي مكونات خطرة أخرى .
باء 2 النفايات المشتملة بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية، والتي قد تحتوي على معادن ومواد عضوية .
باء 2010 النفايات الناجمة عن عمليات بشكل غير قابل للتشتت :
• نفايات الجرافيت الطبيعي .
• نفايات صفائحية سواء كانت مقطوعة فقط أو مشذبة الى حد ما، بواسطة النشر أو وسائل أخرى .
• نفايات الميكا
• نفايات لوسايت، نيفيلين، وسيانيت النيفيلن .
• نفايات الفلدسبار
• نفايات فلوريد الكالسيوم البلوري .
• نفايات السيليكا بشكلها الصلب مع استثناء تلك المستخدمة في عمليات المسابك .
باء 2020 النفايات الزجاجية بشكلها غير القابل للتشتت :
• نفايات كسارة الزجاج والنفايات الأخرى المعدة للصهر ونفايات أخرى وخردة الزجاج ما عدا الزجاج الناشئ عن أعمدة الأشعة المهبطية ( الكاثودية ) والأنواع الأخرى من الزجاج المنشط .
باء 2030 نفايات خزفية بشكل غير قابل للتشتت :
• نافايت وخردة السبائك المعدنية الخزفية ( مركبات معدنية خزفية ) .
• الألياف الخزفية المنشأ غير المدرجة أو المحددة في أماكن أخرى .
باء 2040 نفايات أخرى تشتمل بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية :
• كبريتات الكالسيوم المكررة جزئياً الناتجة من نزع الكبريت من الغاز أثناء الاحتراق .
• نفايات ألواح الجص أو الألواح الجصية التالفة الناشئة عن هدم المباني .
• الخبص الناشئ عن انتاج النحاس، المثبت كيميائياً، وبمحتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من 20% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً DIN 4302 and DIN 82021 ) بصورة رئيسية للتشييد وتطبيقات الحك .
• الكبريت في شكله الصلب .
• الحجر الجيري الناجم عن انتاج سياناميد الكالسيوم ( تقل قيمة الرقم الهيدروجيني في المحلول الخاص به عن 9 )
• كلوريدات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم .
• كاربورندوم ( كاربيد السيليكون ) .
• الاسمنت المفتت
• مركبات ليثيوم ــ تانتلوم وليثيوم ــ نيبيوم محتوية على خردة الزجاج .
باء 2050 الرماد المتطاير من محطة تعمل بطاقة الفحم المحروق، غير متشملة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 2060 ) .
باء 2060 كربون مستعمل منشط لا يشتمل على أي مكونات واردة في المرفق الأول ولها أي الخصائص الواردة بالمرفق الثالث، مثل الكربون الناشئ عن معالجة مياه الشرب والعمليات المتعلقة بصناعة الأغذية وانتاج الفيتامينات ( أنظر القيد ذا الصلة من القائمة ألف : ألف 4160 ) .
باء 2070 كدارة أو حمأة فلوريد الكالسيوم .
باء 2080 نفايات الجص الناشئة عن عمليات صناعية كيميائية غير مشمولة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 2040 ) .
باء 2090 أقطاب الأنود التقابلية التالفة من انتاج الصلب الألمنيوم، أو مؤلفة من لفحم الكوك البترولي أو البيتومين، ومكررة لتفي بمواصفات الصناعة العادية، ( مع استثناء أرومات الأنود الناشئة عن التحلل الكهربائي للكلور القلوي ومن صناعة استخراج المعادن وتنقيتها ) .
باء 2100 نفايات هيدرات الألمونيوم ونفايات أكسيد الألمونيوم ومخلفات انتاج أكسيد الألمونيوم باستثناء مواد تستخدم لتنقية الغاز، أو اندماج الدقائق المترسبة أو عمليات الترشيح .
باء 2110 مخلفات البوكسيت أو الصخر الذي يستخرج من الألمونيوم ( "الطين الأحمر" ) ( متوسط الرقم الهيدروجيني للمحلول أقل من 11,5 ) .
باء 2120 نفايات المحاليل الحامضية أو القاعدية يبلغ الرقم الهيدروجيني للمحلول الخاص بها أكثر من 2 وأقل من 11,5، غير أكالة أو خطرة من أنواع أخرى ( لاحظ القيد ذات الصلة القائمة ألف ألف 4090 ) .
باء 2130 المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) الناشئة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( 22 ) لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف : ألف 3200 ) .
باء 3 نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مكونات عضوية، قد تشتمل على معادن ومواد غير عضوية .
باء 3010 نفايات لدائنية صلبة :
المواد اللدائنية أو اللدائنية المختلطة التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات أخرى، ومعدة حسب مواصفات :
• خردة لدائنية ( بلاستيكية ) من البوليمرات غير المهلجنة أو البوليمرات المشتركة، مشتملة على ماي لي دون أن تقتصر عليها .
ــ إيثي
ــ لين
ــ ستيرين
ــ بوليبرووبيلين
ــ بولي إيثيلين تيريفثاليت
ــ اكريلونيتريل
ــ بيوتاديين
ــ بولي اسيتيل
ــ البوليمدات
ــ بولي بيوتيلين تيريفثاليت
ــ متعدد الكربونات
ــ بولي إيثرات
ــ بوليفينيلين سلفايد
ــ بوليمرات الاكريل
ــ مواد قلوية C10-C13 ( ملدنات )
ــ بولييوريثين ( لا يحتوي على مركبات الكربون الكلورية فلورية )
ــ بوليسيلوكسين
ــ بولي ميثيل ميثاكريليت
ــ كحول متعدد الفينيل
ــ بيوتيرال متعدد الفينيل
ــ استيتات متعدد الفينيل
* اصماغ الراتنغ التالفة المعالجة بالحرارة أو منتجات التكثيف بما فيها ما يلي :
ــ راتنج يوريا فورمالديهايد
ــ راتنج فينول فورمالديهايد
ــ راتنج ميلامين فورمالديهايد
ــ راتنج إبوكسي
ــ راتنج الكيد
ــ مركبات المتعددة الأميد
* نفايات البوليمر المفلور التالية
ــ بيرفلورو إيثيلين/ بروبيلين ( FEP )
ــ الكين الو كسيل مشبع بالفلور
* رُباعي فلورو إيثيلين/ أثير البروبليفينيل المشبع بالفلور ( PFA )
* أثير ميثيلفيينل مشبع بالفلور ( MFA )
ــ بوليفينيل الفلورايد ( PVF )
ــ بوليف
ــ ينيل ايدينيفلوريدا ( PVDF )
باء 3020 نفايات الورق والكرتون والمنتجات الورقية
الموالد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات خطرة :
نفايات وخردة الورق أو الكرتون لما يلي :
• ورق أو ورق كرتون غير مبيض أو ورق كرتون مموج
• أنواع أخرى من الورق أو الكرتون مصنوعة بصورة رئيسية عن عجينة الورق الكيميائية المبيضة، غير الملونة في العملية الكاملة .
• ورق أو كرتون مصنوع بصورة رئيسية من عجينة الورق الآلية ( مثلاً، الجرائد والمجلات ومواد مطبوعة مماثلة ) .
• أنواع أخرى تشمل ولا تقتصر على، ( 1 ) كرتون رقائقي ( 2 ) خردة غير مفرزة .
باء 2030 نفايات صناعة الأنسجة
المواد التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى، ومعدة حسب المواصفات :
• نفايات الحرير ( بما في ذلك الشرانق غير المنسابة للف، نفايات عملية الغزل والفضلات الناتجة عن مكنة غارنيت ) ( مكنة غارنيت التي تحول فضلات النسيج الى ألياف ) .
ــ غير مسرحة أو ممشطة
ــ العمليات الأخرى
* نفايات الأصواف أو شعر الحيوانات الرقيق أو الخشن بما في ذلك نفايات عملية الغزل ما عدا فضلات غارنيت
ــ ندف الصوف أو شعر الحيوانات الرقيق
ــ نفايات أخرى من الصوف وشعر الحيوانات الرقيق
ــ نفايات من شعر الحيوانات الخشن
* نفايات قطنية ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت )
ــ نفايات عملية الغزل ( وفضلات الخيوط )
ــ فضلات غارنيت
ــ نفايات أخرى
* ألياف ونسالة الكتان ونفاياتها
* نسالة الكتان ونفايات قنب سيام الحقيقي ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( Cannabis Sativa L . ) .
* نسالة الكتان ونفايات ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب كلكوتا وألياف لحاء الأنسجة الأخرى ( باستثناء ألياف الكتان والقنب الهندي وقنب سيام ) .
* نسالة الكتان ونفاياته ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب السيزال وألياف الأنسجة الأخرى من نوع أجاف .
* نسالة الكتان وندف الصوف ( بماف ي ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) ونفايات جوز الهند .
* نسالة الكتان وندف الصوف ونفايات الاباكا ( Abaca ) ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( قنبل مانيلا أو Musa Textillis Noe ) .
* نسالة الكتان وندف الصوف ونفاياته ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) قنب سيام والألياف النباتية المكونة للأنسجة الأخرى، التي لم توصف أو تشمل في مكان آخر .
* نفايات ( بما في ذلك ندف الصوف ونفايات الغزل وفضلات غارنيت ) الأليف الاصطناعية .
* ألياف توليفية مجمعة .
* ألياف اصطناعية .
* الملابس المهترئة وأنواع الأنسجة المهترئة الأخرى .
* البسط المستعملة، بقايا الخيوط المجدولة والحبال وبكرات لمواد الأنسجة والبنود المهترئة من الخيوط المجدولة والحبال والبكرات .
ــ مفرزة
ــ أخرى
باء 3035 نفايات أغطية الأرضيات النسيحية، السجاد .
باء 3040 نفايات مطاطية
المواد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى :
• نفايات وخردة المطاط القاسي ( مثلاً الابونيت ) .
• نفايات مطاطية أخرى ( ما عدا نفايات معينة حددة في مكان آخر ) .
باء 3050 الفلين غير المعالج ونفايات الخشب :
• نفايات وخردةا لأخشاب، سواء كانت مجتمعة بشكل كتل أو قوالب أو كريات أو كانت محببة أو في أشكال أخرى .
• نفايات الفلين : متكسر أو مسحوق أو محبب أو مطحون .
باء 3060 النفايات الناشئة عن صناعات الأغذية الزراعية شريطة ألا تكون ملوثة أو مسببة للمرض :
• تفل أو رواسب الخمور .
• نفايات الخضروات المجففة أو المعقمة ومخلفاتها ونواتجها الجانبية، سواء كانت على شكل كريات، أو من النوع الذي يستخدم في تغذية الحيوانات، وغير محددة أو مشمولة في مكان آخر .
• شحم من صوف الخراف : المخلفات الناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو المواد الشمعية للحيوانات أو الخضار .
• نفايات العظام والقرون الجوفاء، المزال الدهن منها والمعدة ببساطة ( دون قطعها بأشكال معينة ) معالجة بالحافظ أو أن المادة الهلامية مزالة منها .
• نفايات الأسماك
• قشور جوز الهند وجلدها ونفاياتها الأخرى .
• نفايات أخرى ناتجة عن صناعة الأغذية الزراعية باستثناء نواتج جانبية، ت في بمتطلبات ومقاييس وطنية ودولية للاستهلاك البشري أو الحيواني .
باء 3065 نفايات دهون الطعام والزيوت الحيوانية أو النباتية ( مثل زيت القلي ) ، شرط ألا يوجد بها خصائص المرفق الثالث .
باء 3070 النفايات التالية :
• نفايات شعر الانسان
• * نفايات القش
• * الغزل الفطري غير المنشط من عمليات انتاج البنسلين والذي يستخدم كعذاء للحيوانات .
باء 3080 نفايات وخردة المطاط .
باء 3090 قشور ونفايات أخرى للجلود أو من تراكيب الجلود غير المناسبة لصناعة الأدوات الجلدية، ما عدا كدارة الجلود، غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ والمبيدات الاحيائية . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3100 ) .
باء 3100 غبار الجلود ورمادها وكدراتها أو دقيقها غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3090 ) .
باء 3110 نفايات ناشئة عن تجارة الجلود غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية أو المواد المسببة للمرض أو الملوثة . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3110 ) .
باء 3120 النفايات المكونة من اصباغ الأغذية .
باء 3130 نفايات ايترات البوليمر ونفايات الايثير غير المبلمرة وغير الخطرة وغير القادرة على تكوين البيروكسيدات .