المادة مرفق 5 اتفاقية
1 ــ سبب تصدير النفاية .
2 ــ مصدر النفاية ( 1 ) .
3 ــ مولد ( مولدو ) النفاية ( 1 ) .
4 ــ المتخلص من النفاية ( 1 ) .
5 ــ الناقل المتوقع ( الناقلون المتوقعون ) للنفاية أو وكلاؤهم، إذا كانوا معروفين ( 1 ) .
6 ــ بلد تصدير النفاية .
السلطة المختصة ( 2 ) .
7 ــ بلدان العبور المتوقعة .
السلطة المختصة ( 3 ) .
8 ــ بلد استيراد النفاية .
السلطة المختصة ( 3 ) .
9 ــ إخطار عام أو فردي .
10 ــ تاريخ ( تواريخ ) الشحنة ( الشحنات ) المتوقع ( المتوقعة ) والفترة الزمنية التي تصدر خلالها النفاية وخط سير الرحلة المقترح ( 3 ) .
11 ــ وسائل النقل المتوخاة ( الطرق البرية أو السكك الحديدية أو بطريق البحر أو الجو أو المياه الداخلية ) .
12 ــ المعلومات المتعلقة بالتأمين ( 4 ) .
13 ــ تحديد النفاية ووصفها المادي بما في ذلك الرقم Y ورقم الأمم المتحدة وتكوينها ( 5 ) ومعلومات عن أي متطلبات خاصة للمناولة، بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث .
14 ــ نوع التعبئة المتوخاة ( سائبة أو وضعها في براميل أو في صهاريج على سبيل المثال ) .
15 ــ الكمية المقدرة بالوزن/ والحجم ( 6 ) .
16 ــ العملية التي يتم بواسطتها توليد النفاية ( 7 ) .
17 ــ بالنسبة للنفايات الواردة في المرفق الأول، تصنيفاتها وفقاً للمرفق الثاني : الخواص الخطرة والرقم H، فئة الأمم المتحدة .
18 ــ طريقة التخلص وفقاً للمرفق الثالث .
19 ــ إعلان من المولد والمصدر بصحة المعلومات .
20 ــ المعلومات المحالة ( بما في ذلك الوصف التقني للمصنع ) للمصدر أو المولد من المتخلص من النفاية التي على أساسها بنى الأخير تقديره لعدم وجود سبب يدعو الى الاعتقاد بأن النفايات لن يتم إدارتها بطريقة سليمة بيئياً وفقاً لقوانين وأنظمة بلد الاستيراد .
21 ــ معلومات تتعلق بالعقد المبرم بين المصدر والمتخلص .
الحواشي
(1) الاسم بالكامل والعنوان رقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به .
(2) الاسم بالكامل والعوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس .
(3) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب إما التواريخ المتوقعة لكل شحنة وأما، إذا لم تكن معروفة، التواتر المتوقع للشحنات .
(4) معلومات يجب تقديمها بشأن شروط التأمين ذات الصلة ومدى استيفائها من قبل المصدر والناقل والتخلص .
(5) طبيعة وتركيز أكثر العناصر خطورة، من حيث السمية والمخاطر الأخرى التي تسببها النفاية فيما يتعلق بكل من المناولة وطريقة التخلص المقترحة .
(6) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب بيان كل من الكمية الكلية المقدرة والكميات المقدرة لكل شحنة من الشحنات .
(7) تقييم الخطر وتحديد صحة عملية التخلص المقترحة كلما كان ذلك ضروريا .
المرفق الخامس باء
المعلومات الواجب تقديمها في وثيقة النقل
1 ــ مصدر النفاية ( 1 ) .
2 ــ مولد ( مولدو ) النفاية| ( 1 ) .
3 ــ المتخلص من النفاية ( 1 ) .
4 ــ ناقل ( ناقلو ) النفاية ( 1 ) أو وكيله ( وكلاؤه ) .
5 ــ موضوع الاخطار عام أو الفردي .
6 ــ تاريخ بدء النقل عبر الحدود وتاريخ ( تواريخ ) الاستلام والتوقيع على إيصال الاستلام من جانب كل شخص مسؤول عن النفاية .
7 ــ وسائل النقل ( الطرق البرية، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية أو بطريق البحر أو الجو ) بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد، وأ]ضاً نقطة الدخول والخروج حيثما كانتا محددتين .
8 ــ الوصف العام للنفاية ( الحالة المادية، الاسم السليم للشحنة وفئتها وفقاً لمصطلحات الأمم المتحدة، رقم الأمم المتحدة، الرقم Y والرقم H حيثما تسنى ذلك .
9 ــ معلومات عن الشروط الخاصة للمناولة بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث .
10 ــ نوع التعبئة وعدد الطرود .
11 ــ الكمية بالوزن/ الحجم .
12 ــ إعلان المولد أو المصدر بصحة المعلومات .
13 ــ إعلان من المولد أو المصدر يبين عدم اعتراض السلطات الختصة في جميع الدول المعنية الأطراف .
14 ــ شهادة استلام من المتخلص في مرفق التخلص المعين وتوضيح أسلوب التخلص وتاريخ التخلس على وجه التقريب .
الحواشي
ينبغي أن تدرج المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل في وثيقة واحدة، حيثما يتسنى ذلك، مع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل، وحيثما لا يتسنى ذلك، ينبغي أن تستكمل المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل لا أن تشكل تكراراً لها . وينبغي لوثيقة النقل أن تتضمن تعليمات بشأن الجهة التي يتعين عليها تقديم المعلومات وملء أي نموذج من النماذج .
( 1 ) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به في حالة الطوارئ .
المرفق السادس
التحكيم