المادة مادة 7
النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاً
تنطبق الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من الاتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديل حسب الأحوال، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة ليست طرفاً أو دول ليست أطرافاً .
واجب إعادة الاستيراد