المادة مادة 5
تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصال
تقوم الأطراف تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يلي :
1 ــ تعيين أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر من وجهة اتصال واحدة وتعين سلطة مختصة واحدة لاستلام الاخطار في حالة دولة العبور .
2 ــ إبلاغ الأمانة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالوكالات التي عينتها لتكون جهات اتصال وسلطات مختصة بها .
3 ــ إبلاغ الأمانة بأي تغيرات تتعلق بالتعيين الذي أجرته بموجب الفقرة ( 2 ) أعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغيرات .
النقل عبر الحدود بين الأطراف