المادة مرفق 6 اتفاقية

معرف المادة: 47963

رقم المادة : 2783

المادة مرفق 6 اتفاقية المادة 1 يجري التحكيم وفقاً للمواد من 2 الى 10 أدناه، ما لم ينص الاتفاق المشار إليه في المادة 20 من الاتفاقية على خلاف ذلك . المادة 2 يقدم الطرف المدعي إخطاراً الى الأمانة بأن الطرفين قد اتفقا على عرض النزاع للتحكيم عملاً بالفقرة 2 أو الفقرة 3 من المادة 20 متضمناً، على وجه التخصيص، مواد الاتفاقية التي يعتبر تفسيرها أو تطبيقها موضوع النزاع . وترسل الأمانة المعلومات الواردة على هذا النحو الى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية . المادة 3 تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء، حيث يعين كل من طرفي النزاع محكماً ويعين هذا المحكمان المعينان بالاتفاق المشترك محكماً ثالثاً يصبح رئيساً لهيئة التحكيم . ولا يكون الأخير من رعايا دولة طرف في النزاع أو يكون مكان إقامته العادية في أراضي أحد هذين الطرفين أن يكون مستخدماً لدى أي منهما أو يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . المادة 4 1 ــ إذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدةى، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين . 2 ــ إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكماً خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز للطرف الثاني إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم خلال فترة شهرين آخرين . ويطلب رئيس هيئة التحكيم لدى تعيينه من الطرف الذي لم يعين محكماً أن يفعل ذلك خلال شهرين . وبعد مضي هذه الفترة، عليه أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين خلال فترة شهرين آخرين . المادة 5 1 ــ تصدر هيئة التحكيم قرارها وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . 2 ــ تقوم أي هيئة تحكيم مؤلفة بمقتضى أحكام هذا المرفق بوضع النظام الداخلي الخاص بها . المادة 6 1 ــ تتخذ هيئة التحكيم القرارات بشأن الاجراءات والمضمون معاً بأغلبية أصوات أعضائها . 2 ــ يجوز للهيئة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل إثبات الحقائق . ويجوز لها بناء على طلب أحد الطرفين، أن توصي بتدابير مؤقتة لازمة للحماية . 3 ــ على طرفي النزاع توفير جميع التسهيلات الضرورية من أجل سير الاجراءات بفعالية . 4 ــ لا يشكل تخلف طرف في النزاع عن الحضور حائلاً دون سير الاجراءات . المادة 7 يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في الادعاءات المضادة الناجمة عن لب موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها . المادة 8 يتحمل طرفا النزاع بالتساوي نفقات هيئة التحكيم، بما في ذلك الأتعاب التي تدفع لأعضائها، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضايا وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها، وتقدم بياناً ختامياً بذلك الى الطرفين . المادة 9 يجوز لأي طرف لديه مصلحة ذات طبيعة قانونية في لب موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية، أن يتدخل في الاجراءات بموافقة هيئة التحكيم . المادة 10 1 ــ تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها، ما لم تجد ضرورة لتمديد المدة المحددة لفترة أٌصاها خمسة أشهر . 2 ــ يكون حكم هيئة التحكيم مشفوعاً ببيان بالحيثيات . ويكون الحكم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع . 3 ــ يجوز لأي من الطرفين أن يعرض أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أو، إذا تعذر الرجوع إليها، على هيئة أخرى مشكلة لهذا الغرض وبنفس طريقة تشكيل الهيئة الأولى . المرفق السابع