المادة مرفق 4 اتفاقية
ألف ــ العمليات التي لا تقود الى امكانية استرداد الموارد، أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة .
يشمل الفرع ألف جميع عمليات التخلص من هذا النوع التي تمارس في الواقع العلمي .
D1 الترسيب داخل الأرض أو فوقها، ( مثل حشو الأرض، وما الى ذلك ) .
D2 معالجة الأرض، ( مثل، الانحلال الحيوي للنفايات السائلة أو الطينية في التربية، وما الى ذلك ) .
D3 الحقن العميق، ( مثل، حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة تكويناً طبيعياً، وما الى ذلك ) .
D4 التجمع السطحي، ( مثل، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والحبيرات الساحلية، وما الى ذلك ) .
D5 حفر مصممة خصيصاً، ( مثل، وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة، ونحو ذلك ) .
D6 التصريف داخل حيز مائي عدا البحار/ المحيطات .
D7 التصريف داخل البحار/ المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر .
D8 المعالجة البيولوجية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج نهائية يجري التخلص منها بواسطة بعض من العمليات المذكورة في الفرع ألف .
D9 المعالجة الفيزيائية الكيميائية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف، ( مثل التبخير والتجفيف، والتكليس، والمعادلة، والترسيب، وما الى ذلك ) .
D10 الترميد على الأرض .
D11 الترميد في البحر .
D12 التخزين الدائم ( مثل وضع الحاويات داخل منجم، ونحو ذلك ) .
D13 الخط أو المزج قبل الإحالة الى أي من العهمليات المذكورة في الفرع ألف .
D14 إعادة التغليف قبل الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف .
D15 التخزين في انتظار الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف .
باء ــ العمليات التي قد تقود الى استرداد الموارد أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة .
يشمل الفرع باء جميع هذه العمليات فيما يتعلق بالمواد المعرفة قانوناً بأنها مواد خطرة أو المعتبرة مواداً خطرة والتي لولا خضوعها لهذه العمليات لوجهت صوب العمليات المذكورة في الفرع ألف .
R1 الاستعمال بوصفها وقوداً ( عدا في الترميد المباشر ) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة .
R2 المذيبات المستخدمة في الاستخلاص/ الاسترجاع .
R3 إعادة تدوير/ استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل كمذيبات .
R4 إعادة تدوير/ استخلاص المعادن والمركبات المعدنية .
R5 إعادة تدوير/ استخلاص المواد غير العضوية الأخرى .
R6 استرجاع الأحماض أو القواعد .
R7 استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث .
R8 استرداد المكونات من العوامل المساعدة .
R9 إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة الأخرى للزيوت التي سبق استعمالها .
R10 معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي الى تحسين البيئة .
R11 استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات المرقمة من R1 الى R10 .
R12 تبادل النفايات للإحالة على أي من العمليات المرقمة من R1 الى R11 .
R13 تجميع المواد بغرض المواد إجراء أي عملية مذكورة في الفرع باء .
المرفق الخامس ألف
معلومات يجب تقديمها في الإخطار