المادة مرفق 1 اتفاقية

معرف المادة: 47958

رقم المادة : 2783

المادة مرفق 1 اتفاقية Y1 النفايات الإكلينيكية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية . Y2 النفايات المتخلفة عن انتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها . Y3 النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية . Y4 النفايات المتخلفة عن انتاج المبلديات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتية وتجهيزها واستخدامها . Y5 النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيمائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها . Y6 النفايات المتخلفة عن انتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها . Y7 النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد . Y8 النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منهاأصلاً . Y9 النفايات من الزيوت/ المياه، ومزائج الهيدوكربونات/ المياه . Y10 النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنايات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة . Y11 النفايات من الرواسب القرطانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري . Y12 النفايات المتخلفة عن انتاج الأحبار، والإصباغ، والمواد الملونة، والدهانات، وطلاءات اللك، والورنيش، وعن تجهيزها واستخدامها . Y13 النفايات المتخلفة عن انتاج الراتينجات، واللثي، والملدنات، والغراء/ المواد اللاقصة، وعن تجهيزها واستخدامها . Y14 النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و/ أو جديدة، ولا تعرف آثارها على الانسان و/ أو البيئة . Y15 النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر . Y16 النفايات المتخلفة عن انتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامها . Y17 النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن . Y18 الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية . النفايات التي يدخل في تركيبها ما يلي : Y19 الكربونيات المعدنية . Y20 البريليوم، مركبات البريليوم . Y21 مركبات الكروم سداسية التكافؤ . Y22 مركبات النحاس . Y23 مركبات الزنك . Y24 الزرنيخ، مركبات الزرنيخ . Y25 السنيوم، مركبات السلنيوم . Y26 الكادميوم، مركبات الكادميوم . Y27 الانتيمون، مركبات الأنتيمون . Y28 التلوريوم، مركبات التلوريوم . Y29 الزئبق، مركبات الزئبق . Y30 الثاليوم، مركبات الثاليوم . Y31 الرصاص، مركبات الرصاص . Y32 مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم . Y33 مركبات السيانيد غير العضوية . Y34 المحاليل الحمضية أو الاحماض في الحالة الصلبة . Y35 المحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة . Y36 الحرير الصخري ( الأسبست ) ( غباروالياف ) . Y37 مركبات الفسفور العضوية . Y38 مركبات السيانيد العضوية . Y39 الفينول، مركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول . Y40 مركبات الأثير . Y41 المذيبات العضوية المهلجنة . Y42 المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة . Y43 أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة . Y44 أي مادة مماثلة للديوكسين ــ فو ــ ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة . Y45 مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار إليها في هذا المرفق ( مثلاً Y39، Y41، Y42، Y43، Y44 ) . (أ‌) تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية، ورهناً بأحكام الفقرار ( ب ) و ( ج ) و ( د ) ، توصف النفاياتا لمدرجة في المرفق الثامن بأنها خطرة عملاً بالفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، ولا تشمل الفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية النفايات المدرجة في المرفق التاسع . (ب‌) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق الثامن دون استخدام المرفق الثالث لإثبات أن نفاية ما ليست خطرة وفقاً للفقرة "1" ( أ ) من المادة ذ من هذه الاتفاقية . ( ج ــ ) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق التاسع دون وصفها بأنها خطرة وفقاً للفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية وذلك إذا كان فيها من إحدى المواد المدرجة في المرفق الأول قدر يجعلها تتحلى بالخواص المدرجة في المرفق الثالث . ( د ) لا يؤثر المرفقان الثامن والتاسع في تطبيق الفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية لتصنيف النفايات ( 4 ) . المرفق الثاني فئات النفايات التي تتطلب مراعاة خاصة