المادة مرفق 1 اتفاقية
Y1 النفايات الإكلينيكية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية .
Y2 النفايات المتخلفة عن انتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها .
Y3 النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية .
Y4 النفايات المتخلفة عن انتاج المبلديات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتية وتجهيزها واستخدامها .
Y5 النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيمائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها .
Y6 النفايات المتخلفة عن انتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها .
Y7 النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد .
Y8 النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منهاأصلاً .
Y9 النفايات من الزيوت/ المياه، ومزائج الهيدوكربونات/ المياه .
Y10 النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنايات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة .
Y11 النفايات من الرواسب القرطانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري .
Y12 النفايات المتخلفة عن انتاج الأحبار، والإصباغ، والمواد الملونة، والدهانات، وطلاءات اللك، والورنيش، وعن تجهيزها واستخدامها .
Y13 النفايات المتخلفة عن انتاج الراتينجات، واللثي، والملدنات، والغراء/ المواد اللاقصة، وعن تجهيزها واستخدامها .
Y14 النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و/ أو جديدة، ولا تعرف آثارها على الانسان و/ أو البيئة .
Y15 النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر .
Y16 النفايات المتخلفة عن انتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامها .
Y17 النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن .
Y18 الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية .
النفايات التي يدخل في تركيبها ما يلي :
Y19 الكربونيات المعدنية .
Y20 البريليوم، مركبات البريليوم .
Y21 مركبات الكروم سداسية التكافؤ .
Y22 مركبات النحاس .
Y23 مركبات الزنك .
Y24 الزرنيخ، مركبات الزرنيخ .
Y25 السنيوم، مركبات السلنيوم .
Y26 الكادميوم، مركبات الكادميوم .
Y27 الانتيمون، مركبات الأنتيمون .
Y28 التلوريوم، مركبات التلوريوم .
Y29 الزئبق، مركبات الزئبق .
Y30 الثاليوم، مركبات الثاليوم .
Y31 الرصاص، مركبات الرصاص .
Y32 مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم .
Y33 مركبات السيانيد غير العضوية .
Y34 المحاليل الحمضية أو الاحماض في الحالة الصلبة .
Y35 المحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة .
Y36 الحرير الصخري ( الأسبست ) ( غباروالياف ) .
Y37 مركبات الفسفور العضوية .
Y38 مركبات السيانيد العضوية .
Y39 الفينول، مركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول .
Y40 مركبات الأثير .
Y41 المذيبات العضوية المهلجنة .
Y42 المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة .
Y43 أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة .
Y44 أي مادة مماثلة للديوكسين ــ فو ــ ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة .
Y45 مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار إليها في هذا المرفق ( مثلاً Y39، Y41، Y42، Y43، Y44 ) .
(أ) تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية، ورهناً بأحكام الفقرار ( ب ) و ( ج ) و ( د ) ، توصف النفاياتا لمدرجة في المرفق الثامن بأنها خطرة عملاً بالفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، ولا تشمل الفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية النفايات المدرجة في المرفق التاسع .
(ب) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق الثامن دون استخدام المرفق الثالث لإثبات أن نفاية ما ليست خطرة وفقاً للفقرة "1" ( أ ) من المادة ذ من هذه الاتفاقية .
( ج ــ ) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق التاسع دون وصفها بأنها خطرة وفقاً للفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية وذلك إذا كان فيها من إحدى المواد المدرجة في المرفق الأول قدر يجعلها تتحلى بالخواص المدرجة في المرفق الثالث .
( د ) لا يؤثر المرفقان الثامن والتاسع في تطبيق الفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية لتصنيف النفايات ( 4 ) .
المرفق الثاني
فئات النفايات التي تتطلب مراعاة خاصة