المادة مادة 27
1 ــ يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية بتقديم إخطار مكتوب الى الوديع في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية على ذلك الطرف .
2 ــ يصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تلقي الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار .
الوديع