المادة مادة 20

معرف المادة: 47948

رقم المادة : 2783

المادة مادة 20 1 ــ في حالة وجود نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول لها أو حول الامتثال لها، عليها أن تلتمس تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو أي وسيلة سلمية أخرى تختارها . 2 ــ إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من تسوية النزاع القائم بينها بالطرق المذكورة في الفقرة السابقة يعرض النزاع، إذا ما اتفقت على ذلك أطراف النزاع، على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم بموجب الشروط المحددة في الملحق السادس . بيد أن عدم التوصل الى اتفاق مشترك على عرض النزاع على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم لا يحل الأطراف من مسؤولية مواصلة السعي الى تسويته بالوسائل المشار إليها في الفقرة ( 1 ) . 3 ــ يجوز لأي دولة أو أي منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي أن تعلن، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أنها تقر، بناءً على ذلك وبغير اتفاق خاص، إزاء أي طرف متعاقد يقبل نفس الالتزام بما يلي : أ ــ عرض النزاع على محكمة العدل الدولية و ( أو ) . ب ــ التحكيم وفقاً للاجراءات المصوص عليها في الملحق السادس . ويبلغ هذا الاعلان كتابة الى الأمانة التي تقوم بإبلاغه الى الأطراف . التوقيع