المادة مادة 9

معرف المادة: 47937

رقم المادة : 2783

المادة مادة 9 1 ــ لغرض هذه الاتفاقية، فإن أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى : أ ــ دون إخطار جميع الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أو ب ــ دون الحصول على موافقة الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أو ج ــ ــ بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الادعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المتورد، حسب الحالة، أو د ــ لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق، أو ه ــ ــ ينتج عن تخلص متعمد ( مثل الطمر ) من نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقض مع هذه الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي، يعتبر انجازاً غير مشروع . 2 ــ في حالة نقل نفايات خطرة أونفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام بها المصدر أو المولد، تضمن دولة التصدير ان النفايات قيد النظر : أ ــ تتم اعادتها من جانب المصدر أو المولد، أو هي ذاتها عند، الى دولة التصدير، أو إذا تعذر ذلك من الناحية العملية . ب ــ يتم التخلص منها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، في غضون ( 30 ) يوماً من وقت إبلاغ دولة التصدير بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية ألا تعارض أو تعوق أو تمنع إعادة تلك النفايات الى دولة التصدير . 3 ــ في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر إتجاراً غير مشروع، لكونه نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، تضمن دولة الاستيراد أن يتولى المستورد أو المتخلص، أو هي ذاتها عند اللزوم، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً في غضون ( 30 ) يوماً من وقت إبلاغ دولة الاستيراد بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدولة المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية أن تتعاون عند الاقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً . 4 ــ في الحالات التي لا يمكن فيها إسناد مسؤولية الإتجار غير المشروع الى المصدر أو المولد أو المستورد أو المتخلص، تضمن الأطراف المعنية أو أطراف أخرى، حسب الاقتضاء من خلال التعاون، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً بأسرع وقت ممكن سواء في دولة التصدير أو دولة الاستيراد أو في مكان آخر، حسب الاقتضاء . 5 ــ يضع كل طرف تشريعات وطنية/ محلية ملائمة لمنع الإتجار غير المشروع والمعاقبة عليه . وتتعاون الأطراف بغية تحقيق أهداف هذه المادة . التعاون الدولي