المادة (29)

معرف المادة: 47923

رقم المادة : 2782

المادة (29): تعديل الاتفاقية يجوز تعديل اتفاقية المنظمة باقتراح من مجلس المنظمة ، أو بطلب كتابي صادر عن ثلث الدول الأعضاء.