المادة (27) :
تتكون موارد المنظمة من :
1. اشتراكات الأعضاء حسب اللوائح الداخلية للمنظمة وفق معايير يحددها مجلس المنظمة وتوافق عليها الجمعية العمومية.
2. الإعانات الممنوحة للمنظمة.
3. المداخيل الحاصلة من نشاطات المنظمة.
4. المداخيل والفوائض من مكتسبات المنظمة.
5. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس المنظمة.