المادة (26) : صلاحيات أمين عام المنظمة
- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا يحق له التصويت.
- تعيين العاملين بالأمانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الذي يتم إقراره من قبل الجمعية العمومية.
- تسيير الأمانة العامة طبقا للوائح الداخلية التي يتم إقرارها من قبل الجمعية العمومية.
- تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها ،
- تقديم تقارير دورية لمجلس المنظمة حول عمل الأمانة العامة والوضع المالي للمنظمة.