المادة (24)

معرف المادة: 47918

رقم المادة : 2782

المادة (24): الأمين العام الأمين العام للمنظمة هو رئيس الأمانة العامة والممثل القانوني للمنظمة وهو مسؤول أمام كل من مجلس المنظمة والجمعية العمومية .