المادة (23) : اختصاصات مجلس المنظمة :
- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية لأجهزة المنظمة وعرضها على الجمعية العمومية.
- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها السنوية.
- تقديم التقريرين السنويين العام والمالي إلى الجمعية العمومية.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات.
- اقتراح تحديد قيمة الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة.
- تقديم الاقتراح فيما يتعلق بانتهاء العضوية للأعضاء المنتسبين والشرفيين.
- اقتراح الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة.
- اقتراح هيكل الأمانة العامة للمنظمة.
- اقتراح سلم رواتب الأمين العام والعاملين بالأمانة العامة.
- اقتراح منح العضوية الشرفية.
- النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين المنظمة وواحد أو أكثر من أعضائها ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى الجمعية العمومية.
- إنشاء لجان عمل متخصصة عند الاقتضاء.