المادة (16)

معرف المادة: 47910

رقم المادة : 2782

المادة (16) : اختصاصات الجمعية العمومية 1. اعتماد وإصدار اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية العمومية ومجلس المنظمة والأمانة العامة. 2. اعتماد عضوية الأعضاء المنتسبين والشرفيين. 3. اعتماد اللائحة الخاصة بحقوق وواجبات الأعضاء المنتسبين والشرفيين. 4. إقرار السياسة العامة للمنظمة. 5. اعتماد البرنامج السنوي لعمل المنظمة. 6. النظر في التقرير العام والتقرير المالي السنويين المقدمين من قبل مجلس المنظمة. 7. اتخاذ القرار فيما يتعلق بانتهاء العضوية. 8. وضع أسس تعامل المنظمة مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى. 9. المصادقة على الحساب الختامي. 10. المصادقة على الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة. 11. المصادقة على القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة. 12. تعيين مراقبي الحسابات. 13. انتخاب الأمين العام للمنظمة بناء على ترشيحات الدول. 14. انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة. 15. اعتماد تعيين الأعضاء المنتسبين والأعضاء الشرفيين 16. تعيين مراقب الحسابات