المادة (15)

معرف المادة: 47909

رقم المادة : 2782

المادة (15) : تنتخب الجمعية العمومية رئيسا ونائب رئيس لإدارة اجتماعاتها وتعتمد جدول أعمالها باقتراح من رئيس مجلس المنظمة.