المادة 17

معرف المادة: 47846

رقم المادة : 2779

المادة 17 يلغى قانون وزارة العدل 101 لسنة 1977 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى ان يحين ما يحل محلها او يلغيها .