المادة 14
الاعمال والمهام المناطة بدائرة الوقائع العراقية :
اولا : طبع واصدار الجريدة الرسمية والوقائع العراقية .
ثانيا : نشر التشريعات باللغات العربية والكردية والانكليزية .
ثالثا : كافة اعمال الترجمة الخاصة بالدائرة والوزارة .
رابعا : بث الجريدة عن طريق الانترنيت وعمل الاقراص المدمجة اضافة الى طباعة الجريدة .
خامسا : تبادل المعلومات التشريعية والاعلام القانوني والتشريعي مع دول العالم عن طريق الانترنيت والمراسلة .
سادسا : تاليف البحوث والدراسات القانونية وعمل كتب الفهارس الخاصة بالجريدة خلال عمرها الطويل .