المادة 14

معرف المادة: 47843

رقم المادة : 2779

المادة 14 الاعمال والمهام المناطة بدائرة الوقائع العراقية : اولا : طبع واصدار الجريدة الرسمية والوقائع العراقية . ثانيا : نشر التشريعات باللغات العربية والكردية والانكليزية . ثالثا : كافة اعمال الترجمة الخاصة بالدائرة والوزارة . رابعا : بث الجريدة عن طريق الانترنيت وعمل الاقراص المدمجة اضافة الى طباعة الجريدة . خامسا : تبادل المعلومات التشريعية والاعلام القانوني والتشريعي مع دول العالم عن طريق الانترنيت والمراسلة . سادسا : تاليف البحوث والدراسات القانونية وعمل كتب الفهارس الخاصة بالجريدة خلال عمرها الطويل .