المادة 13
دائرة الاصلاح العراقية وتتولى المهام الاتية :
اولا : تقويم النزلاء وتاهيلهم سلوكيا ومهنيا ودراسة احوال اسرهم وتقديم المساعدة لهم .
ثانيا : اعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية في مجال اصلاح النزلاء .
ثالثا : التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في اعداد البحوث والدراسات .
رابعا : التنسيق مع الاقسام واللجان الفنية المختصة لتنفيذ المناهج الثقافية .
خامسا : التنسيق مع الجهات الصحية والثقافية والتربوية لتوفير الرعاية الصحية والثقافية والتعليمية والمهنية للنزلاء .
سادسا : التنسيق مع الجهات القضائية والامنية لتامين تنفيذ التشريعات والاجراءات الخاصة بشؤون النزلاء باشراف الدائرة .
سابعا : اعداد النزلاء لاعمال ومهن تتناسب وقابلياتهم لفتح دورات تدريبية لهم .