المادة 13

معرف المادة: 47842

رقم المادة : 2779

المادة 13 دائرة الاصلاح العراقية وتتولى المهام الاتية : اولا : تقويم النزلاء وتاهيلهم سلوكيا ومهنيا ودراسة احوال اسرهم وتقديم المساعدة لهم . ثانيا : اعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية في مجال اصلاح النزلاء . ثالثا : التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في اعداد البحوث والدراسات . رابعا : التنسيق مع الاقسام واللجان الفنية المختصة لتنفيذ المناهج الثقافية . خامسا : التنسيق مع الجهات الصحية والثقافية والتربوية لتوفير الرعاية الصحية والثقافية والتعليمية والمهنية للنزلاء . سادسا : التنسيق مع الجهات القضائية والامنية لتامين تنفيذ التشريعات والاجراءات الخاصة بشؤون النزلاء باشراف الدائرة . سابعا : اعداد النزلاء لاعمال ومهن تتناسب وقابلياتهم لفتح دورات تدريبية لهم .