المادة 12
الدائرة القانونية وتتولى المهام الاتية :
اولا : ادارة الدعاوي القضائية الدولية واجراءات التحكيم المتعلقة بحكومة العراق ووكالاتها الحكومية ودوائرها وشركاتها .
ثانيا : دراسة مطالبات التعويض المقدمة الى لجنة الامم المتحدة للتعويضات المترتبة عن مسؤولية العراق الواردة بقرار مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1990 والقرارات الاخرى ذات العلاقة والرد على تلك المطالبات وتولي كل ما يتعلق بملق التعويضات سواء مع الامم المتحدة ووكالاتها او مع الدول الاخرى او الوزارات والدوائر العراقية ذات العلاقة .
ثالثا : دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة كظاهرة الاجرام بالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الاخرى .
رابعا : اصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية .
خامسا : الاستعانة باراء المختصين واقتراح تشكيل لجان الدراسة الموضوعات المحالة على الدائرة .
سادسا : فحص وتقويم التشريعات النافذة بصورة مستمرة وبلورة مقترحات محددة في شانها .
سابعا : ابداء الراي في الامور القانونية التي تحال على الدائرة من قبل الوزير .
ثامنا : تمثيل الوزارة امام المحاكم بتخويل من الوزير .
تاسعا : للوزير تكليف الدائرة القانونية باي مهام اخرى .