المادة 11
دائرة التخطيط العدلي وتتولى المهام الاتية :
اولا : اعداد خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها .
ثانيا : اعداد الدراسات الخاصة لتطوير اعمال الوزارة ودوائرها .
ثالثا : اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للقوى العاملة .
رابعا : حصر واقع القوى العاملة في دوائر واجهزة الوزارة وتقديم المتقرحات في شان حسن توزيعها .
خامسا : تجميع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاط اجهزة الوزارة ودوائرها ودراستها وتحليلها .
سادسا : اعداد النظم والتطبيقات والبرامجيات على اجهزة الحاسوب وكذلك تاسيس شبكة المعلومات وفق احتياجات اجهزة ودوائر الوزارة وتوفير مستلزمات ذلك .