المادة 11

معرف المادة: 47840

رقم المادة : 2779

المادة 11 دائرة التخطيط العدلي وتتولى المهام الاتية : اولا : اعداد خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها . ثانيا : اعداد الدراسات الخاصة لتطوير اعمال الوزارة ودوائرها . ثالثا : اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للقوى العاملة . رابعا : حصر واقع القوى العاملة في دوائر واجهزة الوزارة وتقديم المتقرحات في شان حسن توزيعها . خامسا : تجميع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاط اجهزة الوزارة ودوائرها ودراستها وتحليلها . سادسا : اعداد النظم والتطبيقات والبرامجيات على اجهزة الحاسوب وكذلك تاسيس شبكة المعلومات وفق احتياجات اجهزة ودوائر الوزارة وتوفير مستلزمات ذلك .