المادة 10
دائرة العلاقات العدلية وتتولى المهام الاتية :
اولا : تنظيم العلاقات العدلية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقات القانونية والقضائية .
ثانيا : تنظيم العلاقات العدلية بين دوائر واجهزة الوزارة وبينها وبين دوائر الدولة .
ثالثا : القيام بما يكلفها الوزير من مهام ودراسات ومتابعة تتعلق بالشؤون العدلية والقضايا والقضائية والقانونية .
رابعا : التنسيق مع المعنيين في اجهزة وزارة العدل وفي دوائر الدولة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها .
خامسا : دراسة واعداد العقود التي تكون الوزارة طرفا فيها .