المادة 9

معرف المادة: 47838

رقم المادة : 2779

المادة 9 الدائرة الادارية والمالية وتتولى المهام الاتية : اولا : تنفيذ التوجيهات التي تتلقاها من الوزير في شان اعداد مشروع الخطة المالية والمحاسبية والتدقيقية والخدمية على مستوى اجهزة العدل والدوائر التابعة لها . ثانيا : تطوير اعمال الاجهزة المحاسبية والتدقيقية وشؤون الافراد وتبسيط الاجراءات فيها واعتماد الاساليب الحديثة في العمل . ثالثا : ابداء الراي فيما يرد الى الدائرة الادارية من متقرحات وعرضها ان اقتضى الامر على الوزير . رابعا : متابعة تنفيذ الخطة المقررة للوزارة قدر تعلق الامر باعمال الدائرة . خامسا : توقيع المراسلات بالنيابة عن الوزير على وفق الصلاحيات التي يخولها له وله الاتصال بالجهات المعنية فيما يتعلق باعمال الدائرة . سادسا : تقديم الاقتراحات الى الوزير في شان التنسيب والاعارة والانتداب ووضع المكافات والمخصصات حسب متطلبات خطة الوزارة المتعلقة بالدائرة . سابعا : منح صلاحيات الصرف بمرافقة الوزير الى الاجهزة العدلية . ثامنا : حماية مبنى الوزارة وممتلكاتها ومباني الدوائر العدلية في العراق والعاملين فيها وحماية موظفيها اصحاب المناصب القيادية والمراجعين . تاسعا : تامين المستلزمات التدريبية وتدريب العاملين في الادارة الامنية بما يؤمن رفع مستواهم .