المادة 8
دائرة المفتش العام وتتولى المهام الاتية :
اولا : فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة والدوائر التابعة لها وكل ما تقوم به من نشاط بغية النزاهة والكفاءة ومراجعة وتدقيق عملياتها ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وزيادة كفاءة الاداء وتقديم التوصيات اللازمة ومتابعتها .
ثانيا : تلقّي الشكاوي المتعلقة باعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة من اي مصدر والتحقيق فيها او المبادرة في التحقيق في اعمال يزعم انها تنطوي على غش او تبذير واتخاذ الاجراءات اللازمة في شانها .
ثالثا : تدريب العاملين في الوزارة بغية تسهيل كشف اعمال التبذير والغش وتوفير الارشادات المتصلة بالمهام التي تقوم بها الدائرة وممارسة اي نشاط لمنع تلك الاعمال .
رابعا تادية كل ما يلزم من واجبات اخرى تقع في حدود سلطات المفتش العام .