المادة 5
اولا : يشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس العدل يتكون من :
ا- وزير العدل رئيسا
ب- وكيلا الوزارة عضوين ثانيا
ج- رئيس مجلس شورى الدولة عضوا
د- المفتش العام عضوا
هـ- مدير عام الدائرة الادارية والمالية عضوا
و- مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا
ز- مدير عام دائرة رعاية القاصرين عضوا
ح- مدير عام دائرة العلاقات العدلية عضوا
ط- مدير عام دائرة الكتاب العدول عضوا
ي- مدير عام دائرة التنفيذ عضوا
ك- مدير عام دائرة التخطيط العدلي عضوا
ل- مدير عام الدائرة القانونية عضوا
م- مدير عام المعهد القضائي عضوا
ن- مدير عام دائرة الاصلاح العراقية عضوا
ع- مدير عام دائرة الوقائع العراقية عضوا.
ثانيا : يجتمع مجلس العدل في مركز الوزار مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من الوزير .
ثالثا : يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين بضمنهم الرئيس .
رابعا – يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لاي سبب كان .
خامسا : يكون لمجلس العدل سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير جدول اعماله وتبليغها الى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته .(3)