المادة 1

معرف المادة: 47830

رقم المادة : 2779

المادة 1 تهدف وزارة العدل الى تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق واعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصا وروحا وضمان احترم مبادئ حقوق الانسان .