المادة 7

معرف المادة: 47828

رقم المادة : 2778

المادة 7 تحذف الاشارة الى (وزير العدل) ابنما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة) .