المادة 3 اولا : تنقل التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وتنقل محاكمه وادارته ومنتسبيه وامواله الى مجلس الدول. ثانيا: تنقل جميع الموجودات من العقارات والمنقولات المخصصة الى مجلس شورى الدولة او كانت تحت تصرفه . وتسجل باسم مجلس الدولة .