المادة 2

معرف المادة: 47823

رقم المادة : 2778

المادة 2 تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 وتعديلاته باستثناء الفقرة (رابعا) من المادة (6) منه . على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون . وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات .