المادة 29

معرف المادة: 47816

رقم المادة : 2777

المادة 29 اولا – يعين رئيس مجلس الدولة بامر وزاري المدونين القانونيين مستشارين او مستشارين مساعدين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثانيا – لرئيس المجلس تعيين القاضي العامل في مجلس الدولة مستشارا او مستشارا مساعدا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على ان تستحصل موافقته التحريرية على ذلك وعندئذ يخضع لاحكام هذا القانون. ثالثا – لرئيس المجلس ان يعين من بين موظفي مجلس الدولة سكرتيرا عاما استثناء من احكام هذا القانون.