المادة 25

معرف المادة: 47812

رقم المادة : 2777

المادة 25 اولا – لرئيس مجلس الدولة ، بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بخبرة عضو الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية للمشاركة في بعض اعمال المجلس ذات الصلة باختصاصه. ثانيا – ا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .(16)