المادة 22

معرف المادة: 47809

رقم المادة : 2777

المادة 22 اولا- يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.(14) ثانيا – يكون راتب الرئيس - / 220 دينارا وراتب نائب الرئيس والمستشار - / 200 دينار.