المادة 11
اولا – تسجل مشروعات التشريعات والقضايا التي تحال على المجلس في سجل خاص لدى السكرتير العام للمجلس.
ثانيا – يدقق السكرتير العام توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 من هذا القانون ويبين ملاحظاته الى الرئيس.
ثالثا – تطلب رئاسة المجلس من الوزارة او الجهة ذات العلاقة استكمال النواقص قبل احالة المشروع او القضية على احدى الهيئات.
رابعا – يحيل الرئيس مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس الى احدى الهيئات او الى هيئة خاصة تؤلف بموافقة رئيس مجلس الدولة، لدراستها وابداء الراي فيها.