المادة 8

معرف المادة: 47795

رقم المادة : 2777

المادة 8 يمتنع المجلس عن ابداء الراي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن.