المادة 1
يلغى نص المادة ( 18 ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي: -
المادة 18
للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .