المادة 11
يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ماياتي :
المادة –28– أولاً: يمنح الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتـدب والمستشار المساعد مخصصات مهنية مقدارها (25% ) خمسة وعشرين من المئة من الراتب الاسمي.
ثانياً: يمنح الموظف في المجلس من غير أعضاء المجلس مخصصات بنسبة (50%) خمسين من المئة من الراتب الاسمي .