المادة 7
يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة–21– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي:
اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً: لايزيد عمره على (50) خمسين سنة .
ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون
رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (14) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.
ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.
ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.