المادة 4

معرف المادة: 47777

رقم المادة : 2775

المادة 4 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي:– المادة –4– يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام.